ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٢ - الحديث ٩٠
[الحديث ٨٩]
٨٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَا قَتَلَتِ الْجَوَارِحُ مُكَلِّبِينَ وَ ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْ صَيْدِهِنَّ وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلَّمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
[الحديث ٩٠]
٩٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ
ما بعد الموت و أخبار النهي على ما قبله، و ذهب جماعة من الأصحاب
منهم الصدوقان إلى أنه لا يشترط عدم الأكل مطلقا، و يشهد لهم كثير من الأخبار، و
يظهر من خبر حكم بن حكيم أن أخبار الاشتراط محمولة على التقية، بل هذا الخبر أيضا
بعد التأمل. و يمكن حملها على الكراهة أيضا جمعا. الحديث التاسع و الثمانون:
و قال في المسالك: لا خلاف في وجوب التسمية و اشتراطها في حل ما يقتله الكلب و السهم عندنا و عند كل من أوجبها في الذبيحة، و لا خلاف في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال، و اختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الإرسال و عضة الكلب أو إصابة السهم، و الأظهر الإجزاء [١]. انتهى.
و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله:" مكلبين" بفتح اللام، كما يستفاد من الحديث الآتي، فهو حال عن الجوارح، و يجوز استعمال هذا الجمع مجازا من باب المبالغة في غير ذوي العقول. و أما في القرآن فهو بكسر اللام، فهو حال عن الصيادين، و يمكن أن يكون فتح اللام من قراءة أهل البيت عليهم السلام.
الحديث التسعون: موثق بل مجهول.
[١]المسالك ٢/ ٢١٩.